في حادثة غريبة.. منتسب يقتل زميله أثناء الواجب بطريقة ارهابية

أثرت الخلافات العائلية في النسيج المجتمعي وسببت الكثير من التعقيدات التي في أغلبها لا صلاح فيها وغاب عنها صوت العقل. والبعض من تلك الخلافات وصلت إلى ارتكاب جرائم ومنها القتل، لكن التمادي وصل في الحادثة التي ترويها صحفية القضاء إلى قتل منتسب في القوات الامنية أثناء أدائه واجبة الرسمي. ففي مطلع اذار من العام الحالي وفي قضاء الطوز من محافظة صلاح الدين وحسب ماجاء في افادة المدعين بالحق الشخصي الذين بينوا في اقوالهم انه عندما كان ولدهم المجنى عليه (احمد) وهو منتسب في القوات الامنية يؤدي واحبه الرسمي في احدى السيطرات في قضاء الطوز تعرض إلى حادث قتل من قبل المتهم (م،س،ح) وشقيقه (ك،س،ح) بعد حضورهم بدراجة نارية إلى نقطة السيطرة وقاموا باطلاق النار على المجنى عليه والهرب من محل الحادث. ومما تبين من واقع الحادث وحسب ماجاء بافادات الشاهد (ع) حيث ورد في أقواله انه كان في واجبه الرسمي في سيطرة السوق الكبير ومعه المجنى عليه وحضر المتهم وشقيقه وتكلما مع المجنى عليه باللغة التركمانية وهيه لغة أغلب سكان هذا القضاء الذي يمثلون المكون التركماني وهما ايضا يعملان منتسبين معه وسمع صوت إطلاق نار على المجنى عليه وأنطلقا بالدراجة النارية من محل الحادث حيث بقي المجنى علية ينزف دما وقام المتهم بإطلاق نار بالمسدس الذي يحمله باتجاههم وهربوا من محل الحادث. وأفاد احد الشهود انه سمع أصوات إطلاقات نارية ولا شهادة عيانية لديه إلا انه سمع بوجود مشاكل عائلية بينهما. وان ما ورد في أقوال المتهم وشهود الدفاع بخصوص وجود علاقة غير شرعية واتصالات وتهديد بنشر صور هو محاولة للتهرب من العقوبة كونه لم يتم تسجيل اي شكوى سابقة عن الحادث لذا فإن المتهم الماثل كان ارتكابه للجريمة عن سبق الاصرار وترصد ولما تقدم فان الأدلة المتحصلة كافية لإدانة المتهم وبعد اجراء التحقيقات الأولية والنهائية وتدوين افادات المدعين بالحق الشخصي والشهود قررت المحكمة بالحكم على المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق المادة 406/أ/1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (49،84،47).