القضاء الأعلى توضح آلية شمول شريحة المتقاعدين من قانون التقاعد الموحد

أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، آلية شمول شريحة المتقاعدين من قانون التقاعد الموحد. وذكر القضاء الأعلى في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “صلاحية التشريع وتعديل القوانين هي ضمن اختصاص مجلس النواب. وأن المؤسسات الحكومية. والجهات المعنية كافة ملزمة بتطبيق ما نص عليه القانون بشكل واضح”. كما بين، أن “المادة (18) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على أن (ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 /2019. وينشر في الجريدة الرسمية) أي أن يطبق فقط على من أحيل على التقاعد بعد التاريخ المذكور”. وأضاف أن”المادة (13) اشترطت قبل تعديلها بالقانون رقم (26). من قبل مجلس النواب بمنح راتب تقاعدي للموظف الذي تم عزله من الوظيفة أو فصله أو تركه الخدمة أو الذي قدم استقالته. على أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20 سنة). وأن لا يقل عمره عن (50 سنة)”. وتابع القضاء الأعلى أن”بعد صدور القانون (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد تم تعديل نص المادة (13) من القانون لتصبح: “يشترط في منح الموظف الراتب التقاعدي أن يكون لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة وعمر لا يقل عن (45) سنة، على أن يسري هذا التعديل على المحالين على التقاعد بعد 31 /12 /2019 استناداً لنص المادة (18) من القانون. إلا في حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة نهاية الخدمة فإنه تسري بأثر رجعي استناداً للمادة (21/تاسعاً/ب) من قانون تعديل قانون التقاعد الموحد”.