خبير قانوني يوضح قرارات المحكمة العليا برفع الحصانة والعدول عن تفسير الأغلبية

أوضح خبير قانوني، قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص رفع الحصانة القانونية لأعضاء مجلس النواب. وقال طارق حرب لوكالة {الفرات نيوز}، ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا يوافق أحكام الدستور، لان الدستور فرق بين حالتين، الأولى حالة الجريمة المشهودة حيث أن الدستور لم ينيط الأمر لمجلس النواب، بمعنى انه لو كانت هنالك جريمة مشهودة لأحد النواب فيحق للمحكمة ان تعطي أمراً بإلقاء القبض عليه مباشرةً دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه من مجلس النواب". وبين "أما الحالات الأخرى، فهي تحتاج إلى رفع الحصانة عنه من البرلمان وبعدها يحق للمحكمة إصدار أمر القبض عليه". وأشار حرب الى، ان "الشي الجديد في بيان المحكمة الاتحادية العليا، هو تنويه إلى مجلس النواب بطريقة غير مباشرة، انه {عليكم يا مجلس النواب إتخاذ ما يلزم بشأن طلبات القضاء برفع الحصانة}، مبينا انه "يستنتج من ذلك الهاما إلى مجلس النواب انه بالرغم من أن رفع الحصانة يحتاج إلى تصويت من قبل أعضاء البرلمان، لكن عليكم الأخذ بنظر الاعتبار طلبات مجلس القضاء برفع الحصانة عن بعض النواب}، لأن هنالك معاملات بحدود عشرين او اكثر لا زالت موجودة تطالب برفع الحصانة عن بعض النواب ولكن لم ترفع لغاية الآن". وأوضح "هذه نعتبرها توطئة لحالات ستحصل بما يتعلق بقضايا النزاهة، وأن المحكمة العليا في بيانها اليوم أعطت إشارة جيدة ودقيقة وعميقة في هذا المجال، وعلى مجلس النواب اتخاذ ما يلزم بتفسير البيان الذي صدر عن المحكمة الاتحادية". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة. كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد". ولفت الى انه "وبهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب".